عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

73

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن المجموعة قال عبد الملك في رجل وصبي قتلا حراً عمداً ، أو حر وعبد قتلا [ عبدا ] ( 1 ) عمداً ، أو أب وأجنبي [ قتلا ابن أحدهما ] ( 2 ) يحذفانه بسيف فيقتلانه ، أو عدد أكثر من ذلك ؛ فينظر إلي عددهم . فما ناب الأب ( 3 ) وإن قل فهو علي عاقلته من دية مغلظة ، ولو كان خطأ لتفرق علي المعاقل . وإن كان أقل من الثلث فيكون ما أصاب الصبي علي عاقلته وإن قل . ويخير السيد فيما أصاب عبده وإن قل . ومن العتبية ( 4 ) من سماع ابن القاسم ، وهي مسألة مذكور نحوها ( 5 ) في باب الخطأ ، وهي مسألة الحسبة ، قال مالك في الأب يقتل ابنه مع رجلين خطأ ، فعاش أياماً ثم مات وترك أمه وعصبته وأختين ، فليحلف ورثته خمسين يميناً لمات من ذلك ، ثم يكون علي عاقلة الأب الثلث ، وعلي عاقلة كل من الرجلين الثلث ؛ فللأم السدس من الدية كلها ، وللعصبة والأختين ما علي عاقلة الأب بعد سدس الأم وبعد أن يحلفوا . وللأب ثلثا الدية التي علي عاقلة الرجلين بعد مورث الأم ، بعد أن يحلف الأب لمات من ذلك . وإذا لم يأت أهل الميراث جميلة فحلف أهل الثلث الأختان والعصبة خمسين يميناً [ فأخذوا ، ثم جاء الأب فليحلف خمسين يميناً ] ( 6 ) أيضاً ، فتكون سهام الدية ستة وثلاثين سهماً ؛ للأم [ سدس الثلثين الذين يأخذهما الأب ( 7 ) ، وذلك أربعة أسهم ، ولها ] ( 8 ) سدس الثلث الذي يأخذه الأختان والعصبة ، وذلك سهمان ؛ فذلك ستة أسهم ، وللأختين ثلثا الثلث ثمانية ، وللعصبة ما بقي وهو سهمان ، وللأب عشرون سهماً .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) ساقط أيضا من الأصل . ( 3 ) في الأصل : فما ناب الأول . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 438 . ( 5 ) كذا في ص وع وهو الصواب . وفي الأصل : مشهورة نحوها . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 7 ) صحقت عبارة الأصل : للأم السدس في الثلثين الذي يأخذها الأب ، والتصحيح من ع . ( 8 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .